السيد محمد علي العلوي الگرگاني

347

منهج الصالحين

مسألة 2183 : إذا تصالح شخصان على شيء معين ، جاز لهما بعد ذلك فسخ المصالحة مع رضاهما ، وكذا إذا اشترط في ضمن المعاملة ، حق الفسخ لأحدهما ، أو لكليهما ، جاز الفسخ لمن له الحق . مسألة 2184 : يجوز للمتبايعين فسخ المعاملة قبل الافتراق عن المجلس ، الذي وقع فيه المعاملة ، وكذا إذا اشترى أحد حيواناً جاز له فسخ المعاملة إلى ثلاثة أيام ، وكذا إذا باع نقداً ولم يقبض الثمن إلى ثلاثة أيام ، ولم يسلم العين إلى المشتري ، جاز للبائع فسخ المعاملة ، اما في المصالحة ، فلا يجوز فسخ المعاملة في الحالات الثلاث المذكورة ، وفي ثماني حالات أخرى ، وهي التي ذكرت في أحكام البيع والشراء ، جاز فسخ الصلح . مسألة 2185 : إذا وجد ما اخذ بالصلح معيوباً ، جاز له فسخ الصلح ، ويشكل أخذ قيمة التفاوت ما بين الصحيح والمعيوب . مسألة 2186 : إذا صالحه على ماله ، واشترط عليه أن يقفه من بعد موته ، وقبل بذلك الطرف الآخر ، وجب عليه بعد الموت أن يفي بالشرط . أحكام الإجارة مسألة 2187 : يشترط في المؤجر والمستأجر ، كونهما بالغين ، عاقلين ، مختارين ، وكونهما لهما الحق في التصرف بأموالهما ، بعدم الحجر عليهما لسفه أو افلاس ونحو ذلك . مسألة 2188 : فإذا تصرف السفيه بأمواله ، بإجارة أو استئجار بطلت الإجارة ، الّا مع امضاء وليه للإجارة . ويشترط كونه غير ممنوع التصرف من الحاكم . مسألة 2189 : يجوز التوكيل في الاجاره ، فيجوز للوكيل حنيئذٍ التصرف .